الباب الثاني — قائمة حسابات المصاريف والايرادات
المادة 10
سيحدد قرار مشترك بين وزين الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية شروط استعمال حساب 68 المخصصات الحساب الاستهلاك والمؤن».
الباب الثالث أحكام مختلفة المادة II : يعد من المصاريف المحددة لدى قفل السنة المالية ما يأتي :
الالتزامات بمصاريف التسيير المتبوعة بالاعمال المنجزة عند 31 ديسمبر من السنة التي تقترن اسمها بالسنة المالية سواء أمر يصرف هذه المصاريف أو لا.
2) الالتزام بمصاريف البرامج المنتهية المتبوعة بالاعمال المنجزة عند التاريخ المذكور أعلاه، نفسه. 3 (3) الالتزام بمصاريف العمليات الخارجة عن البرامج، سواء كانت متبوعة بأوامر يصرفها أو لا عند قفل السنة المالية.