المادة 4
يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع يحدد وزير التعمير والبناء والاسكان، ان اقتضى الأمر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، سيرا منتظما ومستمرا.