المادة 4
يحول وفقا للتشريع المعمول به، المستخدمون المرتبطون بعمل كامل الهياكل والوسائل المعنية وتسييرها.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، الاساسية منها والتعاقدية، السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ان اقتضى الأمر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، سيرا منتظما ومستمرا.