مرسوم رقم 84-68
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-68 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يحول الى الشركة الجهوية للبناء فى مدينة الجزائر الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية في ورشاتها بالاخضرية والقادرية
المادة الأولى
تحول ورشات البناء في الاخضرية والقادرية، التابعة لمؤسسة مقاولة البناء والهندسة المعمارية، الى الشركة الجهوية للبناء في مدية الجزائر. ويعنى هذا الامر الاعمال التي كانت تمارسها ورشات الاخضرية والقادرية، والهياكل والوسائل والاملاك التي كانت تحوزها أو تسيرها الورشات المذكورة، وكذلك المستخدمون المخصصون لاعمال هذه الورشات نفسها.