مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها، عبر تراب ولاية سيدي بلعباس والولايات المجاورة.
ويمكنها استثناء أن تنجز اشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي بناء على قرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان.