مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 5
يكون مقر المؤسسة فى مدينة | مستغانم.
ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان».
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا