الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 3
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ جميع أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو الصناعي أو التجاري، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 و انجاز جميع الاعمال الكبرى والتجهيزات | الجماعية.
و يمكن للمؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.
«المادة 4 : تمارس المؤسسة أولويا الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية مستغانم والولايات المجاورة.
ويمكنها استثناء أن تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمى بناء على قرار يتخذه وزير التعمير والبناء والاسكان».