مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 2
المرسوم، ولاسيما الاحكام المضمنة في المرسوم رقم 78-60 المؤرخ في 18 مارس سنة 1978 والمتضمن احداث مؤسسة لتنمية البناء لمدينة وهران.