مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
المادة 2
تغير في هذا الاطار، تسمية | الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران، فتصبح هكذا : «شركة انجاز المباني في غرب البلاد. 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه