مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 21
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 68 436 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الجهوية للبناء لمدينة وهران (سوريكور) والموافقة على قانونها الاساسي.