مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة الأولى
يعدل المقطع الاول من المادة الاولى والمواد 3 و 4 و 5 من المرسوم رقم 78 60 المؤرخ - في 18 مارس سنة 1978 المذكور أعلاه، على النحو الآتي :
«المادة الاولى : المقطع 1 تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «مؤسسة تنمية البناء في غرب البلاد».