مرسوم رقم 84-66
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-66 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل ويكيف القانون الاساسى للشركة الجهوية للبناء في مدينة وهران
المادة الأولى
يعدل القانون الاساسي للشركة الجهوية للبناء المدينة وهران، الوارد في المرسوم رقم 68 436 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1968 المذكور - أعلاه، ويكيف حسب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.