الباب الثاني — الهيكل – التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها. وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : توضع المؤسسة تحت وصاية وزين التعمير والبناء والاسكان ورقابته، ويمارس هذا الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة 1 الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.