المادة 8
يمكن المترشحين لمناصب رؤساء المشاريع ومساعدى المشاريع ورؤساء المصالح الذين لهم شهادة عليا تساوى شهادة الماجيستير على الاقل أن يلتحقوا بتلك المناصب اذا توفرت فيهم الشروط التالية :
رئيس مشروع : سنتين خبرة مهنية، رئيس مصلحة : سنة خبرة مهنية،
- مساعد مشروع سنة خبرة مهنية.
المادة و : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية الواردة في المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم كما يأتي :
و 6 وتكون لهم خبرة مهنية قدرها سنتان لرئيس المشروع وسنة لمساعد المشروع على الاقل، رخصا للالتحاق بمناصب رؤساء المشاريع ومساعدى المشاريع.