المادة 6
يعين مساعدو المشاريع من بين الاعوان الذين لهم شهادة في التعليم العالي تسمح لهم أن يلتحقوا بأحد الاسلاك التابعة للوظيفة 350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه العمومية، المرتب فى السلم الثالث عشر (13) على الاقل اذا كانوا متخصصين في الميادين الآتية :
- التقنيات الوثائقية والاعلامية المرتبطة بعمل الوثائق،
- تقنيات الاعلام المرتبطة بعمل تسيير منظومات الاعلام الآلي
- تقنيات تحليل الاعلام وطرقه المرتبطة المرتبطة بعمل استغلال الدراسات والاعلام.
و بالاضافة الى ذلك يجب أن تتوفر في المترشحين خبرة مهنية قدرها خمس (5) سنوات في أحد ميادين الاعمال السالفة الذكر.