المادة 5
يعين رؤساء المشاريع من بين الاعوان الذين لهم شهادة في التعليم العالي تسمح لهم أن يلتحقوا بأحد أسلاك الوظيفة العمومية المرتبة في السلم الثالث عشر (13) على الاقل اذا كانوا متخصصين فى الميادين الآتية :
- - التقنيات الوثائقية والاعلامية المرتبطة بنشاط الوثائق،
- تقنيات الاعلام المرتبطة بعمل تسيير منظومات الاعلام الآلي،
- تقنيات تحليل الاعلام وطرقه المرتبطة بعمل استغلال الدراسات والاعلام.
و بالاضافة الى ذلك يجب أن تتوفر في المترشحين لهذه المناصب خبرة مهنية قدرها ست
(6) سنوات في أحد ميادين العمل السالفة الذكر.