مرسوم رقم 84-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348
المادة 4
يمارس مساعد المشروع مهامه في خلية الدراسات تحت مسؤولية رئيس المشروع ويتولى على الخصوص ما يأتي :
- - ينجز أشغال التصور والتلخيص التي تضطلع بها خلية الدراسات التي ينتمي اليها،
- يشارك في تنشيط الاعمال التي يكون جانبها التقني من اختصاص خليته في المركز.
يقدم أى اقتراح من شأنه أن يزيد في فعالية الاشغال في خلية الدراسات.