مرسوم رقم 84-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348
المادة 3
يتولى رئيس المصلحة تحت سلطة رئيس القسم بتنفيذ المهام المسندة الى المصلحة المسؤول عنها ويسهر على حسن سيرها، لاسيما ما يأتي :
يعد برنامج عمل المصلحة ويسهر على - حسن تنفيذه، يشارك في الاشغال المتعلقة بسير أعمال - القسم الذي يلحق به وفي تطويرها، يسهر على احترام الاشخاص الموضوعين تحت سلطته للنظام الداخلي في المركز.
- يوزع الاشغال على مختلف الفروع التي تتكون منها المصلحة توزيعا محكما.