مرسوم رقم 84-65
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-65 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية 348
المادة 2
تتشكل لجنة الصفقات المحدثة لدى المركز الوطني للطب الرياضي كالتالي :
الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة المدير العام أو ممثله، رئيسا، -
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة ممثل المصلحة المستفيدة من أداء الخدمة، -
- ممثلان عن الهيئة الممثلة للعمال
- ممثل وزارة التجارة ممثل البنك الذي اختاره المتعامل العمومي - المتعاقد.