المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق باعلان النتائج النهائية لانتهاء دراسة طلبة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق (الدفعة العاشرة دورة يوليو). - بموجب قرار مؤرخ في 9 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984، يعتبر طلاب معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق الآتية أسماؤهم ناجحين في امتحان التخرج (دورة يوليو) الدفعة العاشرة (1979) - 1983) حسب درجة التقدير :
1 - فرع محللى الاقتصاد :
بدرجة امتياز :
سعيد عمرون - - محمود بن زين
- زهير عزيزة - فريد دريج
- علاوة بحواس دراجي رحوة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 بدون ملاحظة :
كمال آيت زاعي أحمد بن نونة
- -
- اسماعيل عواج عبد اللالي بيشاوي
- عبد الحميد شابو جودي بيرم
- ساهل محمد ديبون - جمال رئيس محمد كمال عوالي محفوظ عيدروس
- -
- محمد بلقاسم - محمد بلوناس محمد عز الدين عبد المؤمن جوالي بلحاجي - ايدير قموري
- عبد المجيد بن سمير حنوتي بو عبد الله عبد الحميد قرنان 2 فرع مهندسي تطبيق الاحصائيات :
بدرجة امتياز :
ليلى بغدادي على بوسعيدي - الامين شملي سليم جمام
- جمال الدين حمى - بلخير غالي سامية أو اسماعيل دليلة خنفار
- -
- يمينة رزايقية - بوبكر سلمان بدون ملاحظة :
- رشيد باشا عبد العزيز بداش
- أحمد بلغديد عبد الوهاب بن شرشالي فاطمة الزهراء عبد الرحمن حروق بوشولوش - يوسف حفصي زكية بخاري عبد الكريم الورديان عبد القادر بوزويني - فريدة مسكين محمد تواتي - - دراجي والهة فريد آيت يعقوب - صالح توافديت
- لحسن عنطور - فريدة تواتي نصر الدين عوفي - بوعلام زرقاني محمد عطوش .. شهيرة أوزيدان 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه وزارة الصناعات الخفيفة م سوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد مودة، بصفته مديرا للادارة العامة، لتكليفه بمهام أخرى.
م سوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التسيير الصناعي.
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل قومزيان، بصفته مديرا للتسيير الصناعي لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود.
بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد حسن بن يونس، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعات الجلود، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية.
بموجب مرسوم مؤرخ - في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد محي الدين هيشور، بصفته مديرا عاما لشركة تسيير وتنمية الصناعات الغذائية ، لتكليفه بمهام أخرى.
مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية. - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 29 فبراير سنة 1984 تنهى مهام السيد اسماعيل عبد النبي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعات الكيماوية، لتكليفه بمهام أخرى.
وزارة الشبيبة والرياضة - قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 6 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى المركز الوطني للطب الرياضي.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي، المعدل بالامر رقم 76 41 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 والمرسوم رقم 83-639 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983، و بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 المنظم للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، المعدل يقرر ما يلى :