الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 8
يتصرف المدير العام للمركز في اطار التعليمات والتوجيهات التي تصدرها السلطة الوصية.
ويعد مسؤولا عن السير العام للمركز ويتولى تنفيذ مقررات مجلس الادارة.
يمثل المركز فى جميع أعمال الحياة المدنية، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته كما يتولى تسييرهم طبقا للتنظيم المعمول به. وهو الأمر بصرف ميزانية تخص الاشغال التي يقوم بانجازها مع المتعاملين | المركز حسب الشروط المقررة في التنظيم المعمول المواطنين العموميين أو الخواض أو لحسابهم،
- به يبرم أي اتفاقية أو عقد مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية تتصل بهدفه بشرط موافقة السلطة الوصية عليها به و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات المركز ويأمر بصرفها، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة يبرم الصفقات والعقود أو الاتفاقيات في اطار التنظيم المعمول به.
يمكنه أن يفوض امضاءة الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة و : يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من :
- 3 ممثلين لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزارة المالية
- ممثل لوزارة الفلاحة والصيد البحرى ممثل لوزارة الصناعات الخفيفة،
- ممثل موزارة الصناعة الثقيلة
- ممثل لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل لوزارة التجارة
- ممثل التكوين المهني والعمل
- ممثل لوزارة التعليم العالي
- ممثل لوزارة الحماية الاجتماعية.
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى كتابته.
يقدم العون المحاسب التابع للمركز الوثائق المحاسبية لمجلس الادارة حسب الاشكال المطلوبه.
يعد مجلس الادارة نظامه الداخلي.