الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يمكن المركز، في اطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تعد طبقا للتنظيم المعمول به أن يخول القيام بما يأتي :
يقوم باستقصاءات مباشرة لانتاج معلومات أو استخدام معلومات موجودة من قبل في مستوى جميع هياكل التخطيط أو في أية هيئة عمومية أو خاصة، يساهم في الدراسات أو التحاليل التي تدخل في اختصاصاته وتقوم بها أية هيئة أو مؤسسة وطنية أو دولية أخرى قصد القيام بأشغال لها علاقة بهدفه.
وبهذه الصفة، يمكنه أن يقوم بما يأتي :
يبرم عقود الخدمة أو التعامل الثانوى ينظم ملتقيات وندوات ولقاءات علمية وتقنية تتصل بهدفه أو يشارك في ذلك سواء في الجزائر أو فى الخارج طبقا للتنظيم المعمول به.