مرسوم رقم 84-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 11
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور نصف أعضائه على الاقل.
يصادق على المداولات بأغلبية أعضاء المجلس الحاضرين. ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة تساوى الاصوات.
تدون المداولات في محاضر وتسجل في دفتر خاص يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.