مرسوم رقم 84-64
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-64 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يجعل المعهد الوطنى للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط، مركزا وطنيا للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط. 344
الباب الثاني — تنظيم المركز وادارته
المادة 10
يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه الذى يعينه الوزير الوصى كلما كان ذلك ضروريا، وأربع (4) مرات في السنة على الاقل.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمركز الرسمية للجمهورية الجزائرية 347