مرسوم رقم 84-63 · ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-63 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة. - 322

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.