مرسوم رقم 84-63
· ج.ر عدد 11 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-63 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 81 92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 والمتضمن انشاء مجلس وطني للطاقة. - 322
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 10 مارس سنة 1984.
الشاذلي بن جديد