المادة الأولى
تعدل المادتان 4 و 7 من المرسوم رقم 81-92 المؤرخ في 9 مايو سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : يشكل المجلس الوطني للطاقة من :
رئيس المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء 10 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة
- - مسؤول الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني،
- الوزير الاول
- وزير الشؤون الخارجية وزير الطاقة والصناعات الكيماوية | - والبتروكيماوية،
- وزير المالية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وزير التجارة
- الامين العام لوزارة الدفاع الوطني
- محافظ الطاقات الجديدة».
المادة 7 : يجتمع مجلس الطاقة عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسه».