مرسوم رقم 84-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 8
تتكون الموارد المالية للمؤسسة طبقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة و : لا تغطى نفقات المؤسسة الا العمليات التي لها علاقة بتحقيق هدفها المشترك.