الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 5
يساعد المدير العام في مهامه، مجلس تنشيط يتكون من :
- ممثلين للاعمال المقامة فى المنطقة الصناعية المقصودة، مدير الصناعة والطاقة في الولاية التي اقيمت فيها المؤسسة مدير الهياكل الاساسية القاعدية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير الرى في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة ،
- مدير البريد والمواصلات في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، مدير النقل في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة، رئيس مصلحة الحماية المدنية في الولاية التي أقيمت فيها المؤسسة،
- ممثل البلدية أو ممثلى البلديات المعنية،
- عند الاقتضاء، ممثل أية سلطة معنية أخرى.