مرسوم رقم 84-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-56 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن تنظيم مؤسسات تسيير المناطق الصناعية وعملها. 291
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 10
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها.
يسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259- المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
المادة II : تضبط الحسابات التقديرية في المؤسسة بعد استشارة مجلس التنشيط وتقدم الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ليوافقو عليها في الآجال القانونية.