مرسوم رقم 84-55
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
المادة 7
يتولى القائم بالتهيئة وضع شبكات المنطقة الصناعية وأعمالها الكبرى تحت تصرف الهيئات المتخصصة حسب تدرج تسلمها. وتتولى هذه الهيئات استغلالها وصيانتها في اطار القوانين والتنظيمات التي تسرى على نشاطها.