المادة 5
تتولى هياكل تسيير المناطق الصناعية ذات الطابع النوعي تحت سلطة الوالي زيادة على الاختصاصات المذكورة فى المادة السابقة، تطبيق تنظيمات الشرطة الادارية الخاصة المنصوص عليها فى مجال الامن داخل المنطقة، ومرور الاشخاص ووقوفهم، وكذلك الممتلكات التي تشغلها، ورقم الاعمالى، ودرجة أهمية الشبكات.
تدخل على الثوابت المذكورة أعلاه وغيرها من الثوابت الاخرى ان اقتضى الحال، معاملات موازنة تحدد تبعا للمميزات الخاصة المحلية.
المادة و : تحدد قائمة المصاريف التي تضطلع بها هيئة التسيير حسب احدى الحالات الآتية : 314 الجريدة الرسمية للجمهورية
- اما طبقا للمرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه
- واما في اطار ميزانية المؤسسة المعنية.