مرسوم رقم 84-55
· ج.ر عدد 10 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 55 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتعلق بادارة المناطق الصناعية. 311
المادة 3
تعين الحدود الترابية للمناطق الصناعية ملفات التهيئة التي يصادق عليها وفقا للتنظيم المعمول به. ويمكن أن تقام مساحات حماية عند الحاجة.