مرسوم رقم 84-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275
المادة 6
تعدل المادة 97 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه على النحو التالي :
لا يعرض الملحق على هيئات المراقبة الخارجية القبلية، لتفحصه اذا كان مبلغه في حالة الزيادة أو النقصان لا يتجاوز ما يأتي :
- 20 %20 من الصفقة الاصلية بالنسبة للصفقات الخاضعة لاختصاص لجنة الصفقات الخاصة بالمتعامل العمومي
- 10 %10 من الصفقة الاصلية بالنسبة للصفقات الخاضعة لاختصاص اللجنة الوطنية للصفقات