مرسوم رقم 84-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-51 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الذى ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 275
المادة 4
تعدل المادة 93 من المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، على النحو التالي :
يمكن المتعامل العمومي أن يلتجىء الى ابرام ملاحق للصفقة في اطار أحكام هذا المرسوم». 276 82 الجريدة الرسمية للجمهورية