المادة الأولى
تعدل أحكام الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 81-360 81 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء سلك مهندسي الدولة في الطاقة والصناعات البتروكيماوية وتتمم حسب الآتى :
يشتمل هذا السلك على الفروع الآتية خاصة :
الكهرباء : الاليكترونيك، الكهرباء - التقنية، المواصلات)، المحروقات التنقيب الاستغلال، التكرير، - النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)، الكيمياء : (البتروكيماء، الصناعات
- الكيميائية الهندسات الكيميائية، البلاستيك)،
- الهندسة : الكهرباء الميكانيكية، السوائل المحركات وتطبيقاتها التالية)،
- التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي دراسة السوق).
- الامن الصناعي :
الباقي بدون تغير).