مرسوم رقم 84-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
يشرف على منطقة المحافظة على تكاثر الصيد مجلس توجيه ويسيرها مدير.