مرسوم رقم 84-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 20
يمنع الصيد فى منطقة المحافظة على تكاثر الصيد منعا باتا.
استثناء يمكن أن تسمح السلطة الوصية بممارسة الصيد في المنطقة.