مرسوم رقم 84-45
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-45 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في زرالدة. 251
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 13
تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بمنطقة المحافظة على تكاثر الصيد في اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
الجزائرية الثلاثاء 19 جمادى الأولى عام 1404 ه -