مرسوم رقم 84-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 17
مدير المعهد هو الأمر بالصرف و بهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية، كما يعد سنوات ايرادات المعهد. ويمكنه أن يفوض جيء، من سلطاته طبقا للتنظيم الجارى به العمل.