مرسوم رقم 84-44
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-44 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطنى للدراسات والابحاث في الصيانة . 246
الباب الثالث — الاحكام المالية
المادة 16
تشتمل الميزانية على ما يأتي :
الايرادات :
المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات والهيئات العمومية الهبات والوصايا عائد بيع النشريات أو الدراسات ذات الطابع اللعلمي أو التقني التي تسمح بها السلطة الوصية، الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المعهد.
الثلاثاء 19 جمادى الاولى عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 النفقات : - مصاريف التسيير مصاريف التجهيز.