مرسوم رقم 84-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-43 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعدل تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 245
المادة 2
تعدل تسمية «المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير» المذكور في أحكام المرسوم رقم 83-16 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 المذكور أعلاه، فتصبح هكذا «المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والسكاكين والصنابير».