مرسوم رقم 84-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-43 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يعدل تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والعدادات والصنابير. 245
المادة الأولى
يعدل المقطع الاول من السادة الأولى من المرسوم رقم 83-08 المؤرخ في 1 ينايس سنة 1983 المذكور أعلاه، على النحو الآتى :
تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لانتاج اللوالب والسكاكين والصنابير وتدعى في صلب النص «المؤسسة».