مرسوم رقم 84-428
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-428 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2684
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم.