مرسوم رقم 84-411
· ج.ر عدد 72 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-411 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزين الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985. 2609
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة الوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 ، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ - الملحق بهذا المرسوم.