مرسوم رقم 84-41
· ج.ر عدد 8 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-41 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسى الدولة في الاعلام الآلي بوزارة الاعلام. 244
المادة 2
يسير وزير الاعلام السلك المحدث بموجب هذا المرسوم.