المادة 7
2 - المقطع الثاني يمكن أن يشارك في اختبارات القسم الأول من شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي : 1 المترشحون البالغون من العمر تسع عشرة
(19) سنة على الاقل وأربعين (40) سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها، الذين قضوا سنة على الاقل في سلك تابع لوزارة التربية الوطنية.
2 - معلمو المدرسة الاساسية المرسمون والمعلمون المتخصصون المرسمون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
أ) أن تكون لهم أقدمية ست سنوات معلمين في المدرسة الاساسية مرسمين أو ثلاث سنوات معلمين متخصصين مرسمين مع تفتيش ايجابي.
ب أن يكونوا قد درسوا طوال خمس سنوات ثلاث منها في المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي أو في التعليم المتوسط •
3 - معلمو التربية البدنية والرياضية المرسمون الذين لهم خمس سنوات أقدمية بهذه الصفة مع تفتيش ايجابي.
يحدد وزير التربية الوطنية كل سنة عدد المناصب المخصصة للمسابقة حسب كل نمط وكل ولاية.
كما يحدد وزير التربية الوطنية كيفيات تعيين معلمى المدرسة الاساسية والمعلمين المتخصصين في المرحلة الثالثة من التعليم الاساسي وكيفيات التفتيش المنصوص عليه أعلاه».