مرسوم رقم 84-403
· ج.ر عدد 71 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-403 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يعدل ويتمم المرسوم رقم 82 11 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1402 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الاساسي. 2526
المادة 21
يمكن انتقاليا وحتى تنتهى الاسلاك الآتية في وزارة التربية الوطنية، أن يلتحق بسلك أساتذة التعليم الاساسى أساتذة المتوسطات التقنية أو الفلاحية المرسون والاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية المرسمون، اذا نجحوا في اختبارات شهادة الكفاءة لاستاذية التعليم الاساسي.
ويعين المترشحون الذين يوظفون عملا بأحكام هذه المادة أساتذة للتعليم الاساسي متمرنين ويرسمون وفقا للمادة 6 من هذا المرسوم».