مرسوم رقم 84-402
· ج.ر عدد 71 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-402 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها. 2521
المادة 2
المزروعات الصناعية المقصودة بهذا المرسوم هي الآتية :
- التبغ، الخضر الصناعية : الطماطم والجلبان - واللوبيا والفلفل من نوع «نيورة»،
- الشمندر السكرى، الحبوب الزيتية : عباد الشمس، السلجم - والقرطم والسمسم، والكتان،
- النباتات العطرية والحبوب العطرية والطبية. 2522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه و يمكن أن تتمم هذا القائمة وتعدل عند الحاجة بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.