المادة 4
تشتمل عمليات اعداد المسح العام لجميع العقارات على تحديد ما يأتي :
القوام المادى وطبيعة الاراضي ان اقتضى الامر انماط المزروعات الفلاحية التي تنجز فيما يخص العقارات الريفية
- القوام المادى وطبيعة شغل أو تخصيصها و نمط استعمال النباتات المقامة عليها أو استغلالها ووصفها حسب كل طابق فيما يخص العقارات الحضرية . 8 الأحد 7 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2519
- الملاك الظاهرون وأصحاب الحقوق العينية الظاهرون وكذلك كيفية الاستغلال ويجب أن تكون هذه العمليات مصحوبة بتحديد الملكيات العمومية والخاصة.
و يجب أن تكون الحدود على اختلاف أنواعها وحسب الحاجة مجسمة بكيفية دائمة، اما بواسطة معالم من حجر واما بواسطة علامات أخرى، وذلك طبقا لتعليمات المصلحة المكلفة بمسح الاراضي