مرسوم رقم 84-399
· ج.ر عدد 71 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-399 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 2518
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 1985 حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة المالية